-
لا تقبل صلاة ولا صيام من لم
يخرج زكاته كما قال ابن عباس فصلاتنا وزكاتنا أختان وقال ابن عباس: (ليس
لأحد لا يؤتي زكاة ماله إلا سأل الله الرجعة عند الموت ثم تلا: "مَا
أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ").
-
نصاب العُمُل أقل قيمة نصابي
الذهب أو الفضة. وهما 85 جراماً للذهب و595 جراماً للفضة.
-
المرتبات الشهرية ليست فيها
زكاة مهما بلغت.
-
لا زكاة في مال مستفاد لمن لم
يملك أصله إلا إذا حال عليه الحول.
-
الأموال التي تجب فيها الزكاة
هي: بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار، وعروض التجارة، والركاز والمعادن.
-
ينبغي لكل من وجبت عليه الزكاة
أن يكون له شهر زكاة معين، والأفضل أول المحرم أو رمضان.
-
الشركاء في أرض زراعية لا تجب
على أحدهم الزكاة إلا إذا بلغ نصيب أحدهم وحده النصاب.
-
نصاب زكاة الحبوب والثمار خمسة
أوسق وهي تساوي بمكاييل اليوم مائة ربعٍ، أو خمسين كيلة، أو خمس جوالات
سعة مائة كيلو، أو عشر جوالات سعة خمسين كيلو.
-
الحبوب التي تجب فيها الزكاة
هي ما يكال ويدخر ويقتات به نحو القمح، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن،
ونحوها والقطاني الثمانية: اسم جامع للحبوب التي تطبخ وهي: الفول،
والعدس، واللوبيا، والحمص، والباقلاء، والترمس، والبسلة والجلجان.
-
الثمار التي تجب فيها الزكاة:
التمر والعنب فقط.
-
الفواكه والخضر والبقوليات لا
تجب فيها الزكاة.
-
الأعلاف كلها لا تجب فيها
الزكاة.
-
قصب السكر لا تجب فيه الزكاة.
-
بهيمة الأنعام التي تجب فيها
الزكاة في أرجح قولي العلماء هي: السائمة طول العام أو أغلبه أما
المعلوفة والمربية في المزارع فليس فيها زكاة.
-
ما سقى بالمطر والعيون
والأنهار أو كان عثرياً (يشرب بعروقه) ففيه العشر، وما سقي بالآلات
الرافعة ففيه نصف العشر، وما سقي حيناً بغير كلفة وحينا بكلفة ففيه ثلاثة
أرباع العشر.
-
الحلي المعد للبيع، والإيجار،
أو الادخار تجب فيه الزكاة، أما ما أعد للزينة فليس فيه زكاة مهما بلغ.
-
الأصول ووسائل الانتاج والنقل
والترحيل، الزكاة تجب في ريعها، أما هي فلا تـُقـَوَّم كل عام. فإذا بيعت
أضيف ثمنها إلى ما يملك صاحبها وزكاها.
-
الدَّين الذي يرجى سداده يزكى،
أما الدَّين الهالك أو المجحود فلا زكاة فيه حتى يرد على صاحبه.
-
من كانت له ديون على شخص أو
أشخاص لا يحسبها في الزكاة.
-
من كان يملك عروض تجارة
(ملابس، خردوات، قطع غيار، ونحوها) تـُقـَوَّم بسعر الشراء وتضاف إلى ما
عنده من الأموال والديون غير الهالكة.
-
من كان لا يملك سيولة فله
إخراج الزكاة من عروض تجارته، فلا ضرر ولا ضرار.
-
الزكاة تخرج بالتقويم الهجري
القمري ومقدارها ربع العشر (25%).
-
ومن أخرجها بالتقويم الشمسي
فمقدارها (25.7 %).
-
الزكاة تصرف في المصارف
الثمانية أو بعضها التي بينها الله عز وجل ولا تصرف لغير ذلك كبناء
المساجد وتجهيز الموتى ونحو ذلك.
-
زكاتك الواجبة لا تعطها لمن
تجب عليك نفقتهم من الزوجة، والأبناء، والوالدين، والإخوان القصر،
والأخوات غير المتزوجات.
-
الزكاة الواجبة لا تعطى لأحد
من آل البيت.
-
الزكاة لا تدفع لغني ولا لذي
مِرَّة قوي واجد للعمل، أما إن كان قوياً ولا يجد عملاً يعطى منها.
-
يجوز للزوجة إن كانت غنية
وزوجها فقيراً أن تدفع جزءاً من زكاتها لزوجها، وإن أنفقها عليها بعد أن
تملكها.
-
الزكاة منها ما هو حَوْلي نحو
زكاة الذهب والفضة والعُمُل، وعروض التجارة وبهيمة الأنعام. ومنها ما ليس
حولياَ نحو زكاة الحبوب والثمار قال تعالى: "وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ" وكذلك الركاز والمعادن، الركاز حين يوجد والمعادن حين تستخرج.
-
ما أخذه ولي الأمر باسم الزكاة
يخصم من الزكاة.
-
ما يقتنيه المرء لاستعماله
الخاص ولمن يعول ليس فيه زكاة نحو المنزل السيارة أو السيارات، والكتب،
والسلاح...الخ.
-
البقر والجمال العوامل ليس
فيها زكاة.
-
ليس فيما سوى الإبل، والبقر،
والغنم زكاة من الحيوان نحو البغال والحمير إلا إذا كانت معدة للتجارة،
فتزكى زكاة عروض التجارة.
-
العقار المعد للادخار
والاستثمار ليس فيه زكاة إلا لمكاتب العقار التي تبيع وتشترى فهؤلاء
يقوِّمون كل ما يملكون سنوياً ويزكون.
-
الأسهم ليس فيها زكاة إلا إذا
بيعت وإنما الزكاة في العائد منها من أرباح يضيفه المرء إلى ما عنده
ويزكيه.
-
الزكاة لا تدفع لتارك الصلاة
لأن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً كافر في أرجح قولي العلماء والكافر ليس
من أهل الزكاة الواجبة.
-
يجوز دفع الزكاة للوالدين ولمن
تجب عليك نفقتهم إن كانوا غارمين.
-
إذا بلغ الأبناء فلا تجب
نفقتهم على والدهم إلا أن يتطوع ولهذا إن كانوا فقراء جاز له أن يعطيهم
من زكاته.
-
أخرج زكاتك طيبة بها نفسك.
-
ولا تيمم الخبيث منه تنفق فإن
الله طيب لا يقبل إلا طيباً ولهذا قال: "وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ"
و"لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ".
-
لا تحابي بزكاتك قريباً، ولا
تدفع بها مذمة، ولا تقي بها مالك.
-
قال الإمام أحمد: عن سفيان بن
عيينة كانوا يقولون: (لا يحابي بها قريباً، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي
بها ماله)1
.
-
لا يجوز دفع الزكاة لفقير
مستغني بغيره.
-
من استقطع أرضاً، أو استأجرها،
أو وهبت له فعليه زكاة ما خرج منها.
-
زكاة الفطر لا تحل ولا تبرأ
بها ذمة إذا دفعت نقداً وإنما تخرج طعاماً حباً أو مصنوعاً.
-
الأَوْلـَى أن تخص أقاربك
بالصدقة الواجبة والمندوبة ما لم يكن هناك من هم أحوج منهم.
-
يستحب أن تخص من زكاتك الواجبة
والمندوبة الصلحاء، وأهل الخير، والعلماء، وطلاب العلم، وأهل المروءات
والحاجات.
-
الفقراء صنفان سُؤال ومحرومون
عفيفون قال تعالى: "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ *
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" فيجب البحث والتفتيش عن هؤلاء المحرومين
وإعطاؤهم نصيبهم من الزكاة.
-
لا تتحكم ولا توجه من أعطيته
زكاة أن يضعها في شيء معين فالفقراء شركاؤك.
-
الحذر الحذر من المن والأذى:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم
بِالْمَنِّ وَالأذَى" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا
يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.
قال أبو ذر:خابوا وخسروا من هم؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته
بالحلف الكاذب.
-
ليس واجباً أن تخبر الفقير أن
هذه زكاة واجبة.
-
لا تتصدق بمال حرام أو فيه
شبهة.
-
لا يحل لك أن ترجع في صدقتك،
أو أن تتملكها بعوض ببيع ونحوه إلا بإرث.
-
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى
بلد إن كان أهل ذلك البلد أكثر حاجة.
-
يجوز تقديم الزكاة إذا حلت
للضرورة.
-
لا تحجز شيئاً من الزكاة
لتدفعه إلى الفقير كل شهر فهذا لا يحل.
-
الخُلـْطـَة في المرعى،
والمحلب، والفحل، والمبيت، والمشرب وفي بهيمة الأنعام تجعل مال الخلطاء
إن كان الخلطاء من أهل الزكاة كمال الرجل الواحد إذا توفرت شروطها.
-
تجب الزكاة في مال الصبي
والمجنون يخرجها عنهما أولياؤهما.
-
من مات وقد وجبت عليه الزكاة
أخرجت من ميراثه.
-
من لم يكن يزكي لعدد من
السنوات ثم عزم على إخراجها قولان لأهل العلم:
-
الأوقاص التي بين النُّصب في
بهيمة الأنعام خاصة لا تجب فيها الزكاة مثلاً تسعين شاة أخرج زكاة أربعين
شاة شاة واحدة وما بقي وقص حتى نصل إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان
وهكذا.
-
من ملك نصاباً من أموال
الزكـاة ثم استفاد مالاً في الحول فحول المال المستفاد حول الأصل.
-
الشياه: تشمل الضأن والماعز،
والبقر يشمل الجاموس.
-
لا يجوز أخذ القيمة في شيء من
الزكاة.
-
من اشترى حباً قبل أن يشتد، أو
ثمراً قبل أن يبدو صلاحه فالزكاة على المشتري، أما من اشترى ذلك بعد
الاشتداد فالزكاة على البائع.
-
من ورث نخلاً مثمراً أو
بستاناً فزكاته على الوارث.
-
الحبوب والثمار التي زكيت لا
تزكى بعد ذلك وإن بقيت في يد صاحبها سنيناً عدداً.
-
أثم التعدي في أخذ الزكاة لا
يقل عن إثم منعها.
-
تصدق بما تيسر ولا تستقله فمن
استقل اليسير وقع فيما هو أشد منه وهو المنع. قال صلى الله عليه وسلم:
"اتقوا النار ولو بشق تمرة".
-
الغني الذي لا تحل له الزكاة
من ملك نصاب الزكاة إن كان يكفيه، أما إن كان لا يكفيه وعياله جاز له أخذ
الزكاة.
-
يجوز للمرء أن يوكل من يثق
بدينه في إخراج زكاته.
-
ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة
عند مالك: القمح والشعير، القطاني الثمانية. وقال الشافعي: لا يضم شيء من
الحبوب إلى نوع آخر.
-
الحبوب الزيتية نحو الزيتون
والسمسم، والفول السوداني، وبذر الفجل، إذا بلغت حبوبها النصاب وجبت
الزكاة في زيتها عند مالك.
-
اختلف في زكاة العسل أوجبها
أحمد لأن العسل يأكل من نبات الأرض، وقال الجمهور مالك والشافعي في
الجديد ليس في العسل زكاة.
-
الكافر لا تؤخذ منه زكاة وإنما
تؤخذ من الذمي الجزية والتُّجار المارون تُعشر بضائعهم أي يؤخذ مها العشر
إذا مروا بدار الإسلام.
-
الأشياء المحرمة كالتبغ
والدخان (السجائر) ليس فيها زكاة.